محكمة النقض الفرنسية
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين
◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين :
الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997 :
ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).
◄ تطبيق القانون الجزائي الفرنسي في الحيّز والأشخاص المعنويون :
الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 :
إن تجريم القانون الجزائي الفرنسي بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يمكن تطبيقه عندما تكون الشركة الضحية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، أجنبية، بالرغم من كون اختلاسات الأموال قد وقعت على الأراضي الفرنسية.
انظر لمزيد من التفصيل:
م بلمعلم، شروط تطبيق القانون الجنائي الفرنسي على الأشخاص المعنوية الأجنبية: الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004: مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 289.
SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022, Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs Extrait offert en téléchargement |
◄ العناصر المميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة للشخص المعنوي:
الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009انظر:
م. بلمعلم، العناصر المميزة لجنحة الدعاية الكاذبة للشخص المعنوي ، الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009، موقع قم نفر، باريس، مارس 2015، تحت رقم 296
◄ شروط إخفاء المسروق :
الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 :" في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجزائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق القابلة للعقوبات، سواء في القانون الجزائي القديم أم في الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق". و"في القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين، المنطبقة على جنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجزائي الجديد الذي أصبح نافذا بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجزائي على أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي".
انظر:
م بلمعلم، مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيء المسروق ، الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 ، مجلة قم نفر، شتنبر 2015، تحت رقم 290.
◄ الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد :
الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006.انظر:
محمد بلمعلم، الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد: الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 292.
--------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي:
القرارات الكبرى النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم |
-------------

.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق